حميد بن زنجوية

808

كتاب الأموال

( 1752 ) حدّثنا حميد ثنا عبد اللّه بن يوسف أخبرنا يحيى بن حمزة ، قال : قال العلاء بن الحارث : مهور النّساء دين ، يصنع به كما يصنع صاحب الدّين « 1 » . ( 1753 ) حدّثنا حميد ، قال : قال أبو عبيد : وقد ذكرنا ما في زكاة الدّيون إذا كانت للرجل . [ فأمّا ] « 2 » إذا كانت عليه ، قال : فإنّ إبراهيم بن سعد ثنا عن ابن شهاب عن السّائب بن يزيد ، قال : سمعت عثمان ابن عفّان يقول : هذا شهر زكاتكم ، فمن كان عليه دين فليؤدّه ، حتى تخرجوا زكاة [ أموالكم ] « 3 » . ومن لم يكن عنده ، لم يطلب منه حتى يأتي به تطوعا . ومن أخذ منه ، ولم يؤخذ منه « 4 » حتى يأتي هذا الشهر من قابل « 5 » . قال إبراهيم : [ أراه ] « 6 » يعني شهر رمضان . ( 1754 ) أنا حميد ثنا ابن أبي أويس حدّثني مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد أن عثمان بن عفّان كان يقول : هذا شهر زكاتكم ، فمن كان عليه دين فليؤدّ دينه ، حتى تحصل أموالكم فتؤدّوا منها الزكاة « 7 » .

--> ( 1 ) إسناد ابن زنجويه إلى العلاء بن الحارث صحيح ، تقدم توثيق عبد اللّه بن يوسف ويحيى بن حمزة . ( 2 ) ليست في الأصل . زدتها من أبي عبيد . ( 3 ) كان في الأصل ( أموالهم ) ، وعند أبي عبيد والآخرين كما أثبته ، وهو ما يقتضيه السياق . ( 4 ) كذا في الأصل . وعند أبي عبيد ( ومن أخذ منه حتى يأتي . . . ) وكلاهما غير واضح . ولو حذفت الواو من كلمة ( ولم ) لكان للجملة معنى واضح . ( 5 ) أخرجه أبو عبيد ( 534 ) بمثل ما رواه عنه ابن زنجويه ، إلا ما أشرت إليه . وأخرجه ابن زنجويه في الذي يلي ، من طريق مالك عن ابن شهاب به . وهو موجود في الموطأ 1 : 253 ، هق 4 : 148 . والحديث أخرجه أيضا يحيى بن آدم 159 ، ش 3 : 194 ، هق 4 : 148 من طريق ابن عيينة وغيره عن الزهري به ، بنحو لفظ مالك عنه . وإسناد ابن زنجويه الأوّل صحيح . تقدم توثيق جميع رجاله . وفي إسناد حديثه الثاني ابن أبي أويس ، وتقدم أنه ضعيف الحفظ . لكن الحديث ثابت عن مالك في الموطأ . ( 6 ) كان في الأصل ( أرى ) ، والمثبت من أبي عبيد . ( 7 ) تقدم بحثه في الذي قبله .